تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
وراء الثوب » يقتضى حرمة مس الكتاب فلاحظ . ومنها : قراءة آيات السجدة قال سيد المستمسك : « استفاض نقل الاجماع عليه » . ويدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا الا السجدة ويذكر ان اللّه على كل حال « 1 » . ومنها : اللبث في المساجد لما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان اللّه تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا « 2 » . ومنها : وضع شيء في المساجد لما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا « 3 » وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين إلى أن قال : ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره « 4 » . ومنها : الاجتياز من المسجدين لما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث : 10 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الجنابة الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 193 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى