. . . . . . . . . .
شرح
وراء الثوب » يقتضى حرمة مس الكتاب فلاحظ .
ومنها : قراءة آيات السجدة قال سيد المستمسك : « استفاض نقل الاجماع عليه » . ويدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا الا السجدة ويذكر ان اللّه على كل حال « 1 » .
ومنها : اللبث في المساجد لما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال :
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان اللّه تبارك وتعالى يقول :
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا « 2 » .
ومنها : وضع شيء في المساجد لما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا « 3 » وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين إلى أن قال : ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره « 4 » .
ومنها : الاجتياز من المسجدين لما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث : 10
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الجنابة الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2