تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وتحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم ( 1 ) .
شرح
كبقية الموارد وتكون النتيجة ان حرمتها تشريعية ولا مجال للقول بكونها ذاتية . ( 1 ) من الأمور التي وقعت محل الكلام ، مس الحائض لفظ اللّه وما يمكن أن يقال في وجه الحرمة أمور : الأول : أنه مناف للاحترام . وفيه : أن المحرم هتكه وتحقق الهتك بمجرد المس ممنوع . الثاني : أنه يحرم على الجنب والحائض مشاركة معه في الاحكام . وفيه : انه لا دليل عليها مضافا إلى أن الحكم في الجنب محل الكلام لمعارضة الاخبار راجع ما ذكرنا في الفصل الثاني من المبحث الرابع من الغسل ذيل قوله : « ومس اسم اللّه تعالى الخ » . الثالث : ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ قال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك « 1 » بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الحيض أعظم من الجنابة فإذا ثبت حكم على الجنب يترتب ذلك الحكم على الحائض بطريق أولى . وفيه : أنه ضعيف سندا بابن مرار مضافا إلى ما مر من الاشكال في نفس الجنب . يضاف إلى ذلك : أنه لا يبعد ان المستفاد من الرواية ان الحيض أعظم من الجنابة في اقتضاء الغسل فلا يرتبط بالمدعى . الرابع : ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الحيض الحديث : 2