. . . . . . . . . .
شرح
ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم « 1 » وما رواه عيص بن القاسم « 2 » وما رواه محمد بن مسلم « 3 » وما رواه منصور بن حازم « 4 » وما رواه أبو بصير « 5 » .
وما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 6 » وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليها السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين « 7 » وسائر ما ورد في الباب 37 من أبواب الطواف من الوسائل .
وهذه النصوص كما ترى متعرضة لاشتراط الصلاة والصوم والطواف بالخلو عن الحيض وأما الاعتكاف فلا يتحقق عن غير الصائم وقد فرض أن الصوم لا يصح مع الحيض .
ايقاظ : وقع الكلام بين القوم بأن حرمة العبادة على الحائض ذاتية أو تشريعية ؟ ولا أدرى ما الوجه في عنوان هذا البحث فان النواهي الواردة في أبواب العبادات والمعاملات محمولة على الارشاد إلى المانعية ومنها المقام وعليه يكون المستفاد من هذه النواهي الارشاد إلى مانعية الحدث واشتراطها بالطهارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 6 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث : 1
( 7 ) نفس المصدر الحديث : 3