الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ( 1 ) غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتحيض بمقدارها والزائد عليه استحاضة ( 2 ) .
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضا ( 3 ) فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ( 4 ) وان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة ( 5 ) لكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اى إذا كان بصفات الحيض ولم يقل عن ثلاث ولم يزد عن العشرة يحكم بكون جميعه حيضا .
( 2 ) إذ ذات العادة ترجع إلى عادتها والمفروض أن عادتها معلومة من حيث العدد .
( 3 ) إذ الدم المرئي في وقت الحيض حيض .
( 4 ) لاعتبار الصفة وعدم مانع من جعل الجميع حيضا في مفروض الكلام .
( 5 ) لا يبعد أن يكون الوجه استصحاب بقاء المدة فيترتب عليه كون الدم حيضا فتجعل المقدار المحتمل حيضا والباقي استحاضة لدوران الامر بينهما .
( 6 ) الظاهر أن الوجه فيما ذكره مرسل يونس فلاحظ .