[ الفصل السابع في احكام الحيض ]
الفصل السابع في احكام الحيض
[ مسألة 195 : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ]
( مسألة 195 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال سيد المستمسك في مستمسكه في هذا المقام - شرحا على كلام الماتن - : « اجماعا حكاه جماعة كثيرة بل في المنتهى : يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة أهل الإسلام وعن شرح المفاتيح انه ضروري ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب الحيض والعبادات المذكورة » انتهى موضع الحاجة من كلامه .
ولا يخفى : أن العمدة النصوص بعد وضوح أصل الحكم عند الأصحاب والنصوص الدالة بمجموعها على المدعى متفرقة رواها في الوسائل في الأبواب :
39 و 2 و 3 و 10 و 30 و 32 و 40 و 48 من أبواب الحيض و 48 من أبواب الاحرام و 25 من أبواب من يصح منه الصوم و 38 من الطواف . لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة « 1 » وما رواه الفضل « 2 » وما رواه حفص « 3 » .
وما رواه يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة « 4 » وما رواه الأعمش عن جعفر بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 112
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث : 4