[ مسألة 191 : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة ]
( مسألة 191 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ( 1 ) .
وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه
شرح
ولم يتجاوز العشرة فيحكم عليه بالحيضية وأما مع التجاوز عن العشرة فربما يقال : - كما قلنا سابقا - بأنها تجعل العشرة الأولى حيضا فان الامارة الدالة على الحيضية موجودة فلا وجه للتخيير وبعد العشرة تجعله استحاضة ولا وجه لرفع اليد عن الامارة .
لكن يمكن أن يقال : بأن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح فان الامارة تدل على كون الواجد حيضا بلا فرق بين الأول والوسط والاخر فيقع التعارض والنتيجة هو التساقط وحيث إن الامر دائر بين الحيض والاستحاضة يجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي فلا بد من الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فلاحظ .
ان قلت : إذا كانت المرأة مسبوقة بالطهر فمقتضى استصحاب الطهر كونها طاهرة . قلت : كما أن مقتضى الاستصحاب عدم الحيض كذلك مقتضاه عدم تحقق الاستحاضة وبعد التساقط يجب الاحتياط .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع والدليل عليه من النصوص نصوص الصفات فإنها أمارة على الحيض ومع تحقق الامارة يترتب عليها حكم ذيها كما هو الميزان الكلى .