تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم في هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا أنا نذكر فروعا للتوضيح الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جمعيه حيضا ( 1 ) . وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها ( 2 ) ولكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد ( 3 ) . الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ( 4 ) والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض إذا لم يزد
شرح
( 1 ) لاعتبار الصفة وكونها أمارة على الحيض فمعها يحكم بكون المرئي حيضا . ( 2 ) الذي يختلج بالبال أن أمارية الصفة تدل على الحيضية فتجعل المقدار المحتمل حيضا . ( 3 ) لمرسل يونس . ( 4 ) لاعتبار الصفة وعدم مانع من العمل على طبق الامارة كما هو المفروض في عبارة الماتن .