تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام أو في جميعها بصفات الحيض ( 1 ) وان لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفات الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ( 2 ) . وان لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة ( 3 ) والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم ( 4 ) .

[ مسألة 193 : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور ]

( مسألة 193 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :
شرح
( 1 ) لعل وجه وجوب الاحتياط ، العلم الإجمالي ويمكن تقريبه بوجهين : أحدهما أنه يعلم اجمالا أن بعض هذه الأيام ، أيام أقرائها فيجب ترتيب أحكام الحيض بمقتضى ما دل على أن الدم المرئى في أيام الاقراء حيض ثانيهما أنه يعلم اجمالا بأن الدم المرئى في هذه الأيام اما حيض أو استحاضة فيجب ترتيب الآثار من باب تنجز العلم الإجمالي فيجب الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( 2 ) لاعتبار الصفات وعدم مانع عن العمل بها كما هو المفروض . ( 3 ) لمرسل يونس ولكن المرسل كما ذكرنا لا اعتبار به فلا بد من الاحتياط في جميع أيام الدم . ( 4 ) قد ظهر أن الاحتياط هو المتعين .