حيضا والباقي استحاضة ( 1 ) وان احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة ( 2 ) .
[ مسألة 192 : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة ]
( مسألة 192 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ( 3 ) وإذا تجاوز الدم العشرة فان علمت المرأة اجمالا بمصادفة الدم أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الدليل عليه من النصوص ما يدل على جعل أيام الحيض حيضا لاحظ أحاديث معاوية والحلبي وداود مولى أبى المعزا العجلي ويونس والصحاف وزرارة « 1 » ومثلها حديث ابن جرير « 2 » فان مقتضى هذه النصوص أن الوظيفة جعل أيام العادة حيضا ومع احتمال العدد الزائد يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الأيام .
لا يقال : التميز أمارة ومقدم على الاستصحاب ، فإنه يقال : الاستصحاب يقتضى بقاء الأيام وبعبارة أخرى يحكم ببقاء الموضوع بالاستصحاب .
( 2 ) الظاهر أن الوجه في الاحتياط مرسل يونس حيث يستفاد منه ان الوظيفة - كما ذكرنا - الرجوع إلى العدد .
ولكن الحق ان مقتضى الاستصحاب جعل الحيض إلى العشرة واللّه العالم .
( 3 ) لاعتبار الوصف وكونه أمارة على الحيضية وعدم مانع من كونه حيضا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 170 والباب 5 من أبواب الحيض
( 2 ) لاحظ ص : 113