تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
المجموع على عشرة أيام ( 1 ) . الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفة أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم سواء كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن ( 2 ) .

[ مسألة 194 : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ]

( مسألة 194 ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة فالأحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة وترتيب أحكام ذات العادة بجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة وفي شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة فإنها تحتاط بترتيب أحكام المضطربة وترتيب أحكام ذات العادة بجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الاحتياط ما اشتهر بين القوم من أن ذات العادة إذا رأت الدم أكثر من أيامها تجعل المجموع حيضا ما لم يتجاوز عن العشرة . ( 2 ) للعلم الإجمالي بأن عادتها بعض هذه الأيام ولا عبرة بالتميز في المقام إذ الدم المرئى في أيام الحيض محكوم بالحيضية ولا يعتبر التميز فلاحظ . ( 3 ) الظاهر أن الوجه فيما أفاده من الاحتياط انه لا يرى صحة العادة المركبة فتكون مثل هذه المرأة مضطربة فمقتضى الاحتياط أن تجمع بين وظيفة ذات العادة والمضطربة .