وان كان الكل واجدا للصفات وكان على لون واحد أو كان المتميز أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا ( 1 )
شرح
والمرجح السندي مع أخبار التميز ، لموافقتها للشهرة الفتوائية وموافقة الاخبار المعارضة لها للعامة لموافقتها مع أبي حنيفة ومع التساقط المرجح اطلاقات الحيض لصدقها على الواجد للصفات .
وأورد عليه سيد المستمسك قدس سره : بأن المرجح السندي لا مجال له في العامين من وجه هذا أولا وثانيا : أن الشهرة الفتوائية لا تكون من المرجحات السندية وثالثا : أن مجرد المخالفة لقول أبي حنيفة لا يفيد ورابعا : أن صدق الاطلاق على الواجد بلا اعتبار التميز لا يتم واعتباره أول الكلام والاشكال « 1 » .
والظاهر أنه قدس سره ناظر إلى أن التعارض إذا كان بالاطلاق في الطرفين يكون مقتضى القاعدة التساقط لا الجمع .
ويرد عليه : أنه لا وجه لهذا المدعى بل القاعدة تقتضى الرجوع إلى المرجح السندي نعم لو كان أحد الطرفين بالوضع والاخر بالاطلاق يقدم العموم الوضعي على العموم الاطلاقي وتفصيل الكلام موكول إلى محله وبنينا على أن الاطلاق بعد الانعقاد كالوضع أي لا وجه لسقوطه بالتعارض .
وملخص الكلام : أنه لا تعارض بين الروايات كما تقدم وعلى فرض التعارض لا وجه للتساقط بل مقتضى القاعدة الرجوع إلى المرجح السندي .
( 1 ) الظاهر أن في العبارة تهافتا إذ قد مر قريبا أنه لو كان ما بصفة الحيض
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 280