تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
يوما واحدا وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ( 1 ) إلى أن يظهر لها حال الدم وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالأحوط لها استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ( 2 ) .
شرح
الشهور الآتية يجب الاخذ بأيامها وتجعل الحيض أيام عادتها والدليل عليه ما رواه إسحاق « 1 » لكن يشكل ما ذكرنا فان هذه الرواية معارضة في مورد ذات العادة بغيرها لاحظ حديثي سماعة « 2 » . هذا ما يختلج بالبال وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم بحقائق الأشياء وعليه التوكل والتكلان . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضى حديث البزنطي استحباب الاستظهار للحائض مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثة فلاحظ . ( 2 ) لم يظهر لنا وجه الحكم بالحيضية على مجموع الدم المرئى فيما إذا انقطع على العشرة بل مقتضى النصوص خلافه أما أخبار الاقتصار على أيام العادة فظاهر وأما أخبار الاستظهار فمقتضاها اختصاص الحكم بالحيضية بخصوص أيام الاستظهار لا أزيد . وما يمكن أن يكون مدركا للقائلين بهذا القول أمور : الأول : قاعدة الامكان وقد مر الاشكال فيها . الثاني : الاستصحاب وفيه : أن أخبار التميز لا تبقى مجالا للأصل كما هو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 113 ( 2 ) لاحظ ص : 108 و 151