تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت « 1 » وحديث زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم « 2 » ولاحظ خبر البصري « 3 » . وربما يقال بأن خبر إسحاق « 4 » شاهد لهذا الجمع . ويمكن أن يرد عليه بأن بعض أخبار الاقتصار آب عن الحمل المذكور . وبعبارة أخرى ظاهر في الاقتصار في الدور الأول لاحظ خبر زرارة « 5 » مضافا إلى أن خبر إسحاق بنفسه معارض مع أخبار الاستظهار في مقداره . السادس : ما عن صاحب الحدائق من حمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحيانا وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة الحيض بقرينة خبر عبد الرحمن « 6 » مضافا إلى تقييد الحيض بالاستقامة في رواية مالك بن أعين « 7 » التي هي من أدلة الاقتصار . وعن صاحب الكفاية أنه أورد على الحدائق بأن رواية البصري ليست ظاهرة في تقسيم المعتادة إلى قسمين وأن قوله عليه السلام : « وان كان فيه خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص : 152 ( 4 ) لاحظ ص : 113 ( 5 ) لاحظ ص : 155 ( 6 ) لاحظ ص : 152 ( 7 ) لاحظ ص : 154