. . . . . . . . . .
شرح
ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت « 1 » وحديث زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم « 2 » ولاحظ خبر البصري « 3 » .
وربما يقال بأن خبر إسحاق « 4 » شاهد لهذا الجمع . ويمكن أن يرد عليه بأن بعض أخبار الاقتصار آب عن الحمل المذكور .
وبعبارة أخرى ظاهر في الاقتصار في الدور الأول لاحظ خبر زرارة « 5 » مضافا إلى أن خبر إسحاق بنفسه معارض مع أخبار الاستظهار في مقداره .
السادس : ما عن صاحب الحدائق من حمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحيانا وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة الحيض بقرينة خبر عبد الرحمن « 6 » مضافا إلى تقييد الحيض بالاستقامة في رواية مالك بن أعين « 7 » التي هي من أدلة الاقتصار .
وعن صاحب الكفاية أنه أورد على الحدائق بأن رواية البصري ليست ظاهرة في تقسيم المعتادة إلى قسمين وأن قوله عليه السلام : « وان كان فيه خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) لاحظ ص : 152
( 4 ) لاحظ ص : 113
( 5 ) لاحظ ص : 155
( 6 ) لاحظ ص : 152
( 7 ) لاحظ ص : 154