تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
فلتحتط » ظاهر في كونها غير ذات العادة . ويرد عليه : أن الظاهر من التقسيم ، تقسيم ذي العادة إلى قسمين مضافا إلى أن الامر بالاحتياط بيوم أو يومين يستلزم تعين الأيام كي يصح الزيادة عليه بيوم أو يومين . والذي يختلج بالبال عاجلا أن ما أفاده متين فان هذه الرواية تقيد الطائفتين المتعارضتين وتكون وجه جمع بينهما والمذكور في هذه الرواية التخيير بين الاستظهار يوما ويومين وحيث إن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول تحمل الرواية على استحباب الاستظهار لكن المذكور في رواية إسحاق الاستظهار بيوم واحد وظاهره وجوبه ولا مانع من الاخذ به والحكم بوجوب الاستظهار يوما واحدا والنتيجة وجوب الاستظهار يوما واحدا واستحبابه يومين لكن حديث إسحاق يعارضه ما يدل على وجوب الاستظهار أكثر من يوم لاحظ ما رواه سماعة « 1 » . والذي ينبغي أن يقال : ان أخبار الاستظهار متعارض بعضها مع بعض مضافا إلى معارضتها مع أخبار الاقتصار وأما خبر البصري حيث إنه فصل بين المستقيمة وغيرها فليس طرف المعارضة فلا مانع من الاخذ به فالنتيجة : ان مستقيمة الحيض يستحب لها الاستظهار بيوم أو يومين هذا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض وأما على فرض اتصافه بصفاته فيحكم عليه بالحيضية لتحقق أمارة الحيض لكن يشكل ما ذكرنا بأن حديث البصري بنفسه طرف المعارضة فلا وجه للأخذ به وترك غيره .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 108