تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمالك . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ( سمعته يقول : المرأة ) المستحاضة تغتسل ( التي لا تطهر خ ) عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس يأتيها بعلها إذا شاء الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها « 2 » . وتقريب الاستدلال ظاهر فان المستفاد منه أن المنع مختص بأيام العادة . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد « 3 » . ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت « 4 » . .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الاستحاضة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الاستحاضة الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 13