. . . . . . . . . .
شرح
بن جرير « 1 » .
القسم الثاني : ما يدل على مطلوبية الاستظهار بيومين وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت « 2 » .
القسم الثالث : ما يدل بظاهره على وجوب الاستظهار بثلاثة أيام وهو ما رواه سماعة « 3 » وما رواه أيضا قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة « 4 » .
القسم الرابع : ما يدل على مطلوبية الاستظهار إلى عشرة أيام وهو ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة « 5 » .
القسم الخامس : ما يدل على وجوب الاستظهار مخيرا بين يومين وثلاثة وهو ما رواه سعيد بن يسار « 6 » وفي مورده يعارضه ما رواه محمد بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 144
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 108
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 6
( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 12
( 6 ) لاحظ ص : 131