تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
في وجوبه جائز مع وجود الشاهد عليه نعم مع عدم وجود الشاهد لا يجوز فمع وجوده لا مانع من الالتزام باستحباب الاستظهار وكراهة الوقاع قبل الاستظهار . ومنها : أن الجمع بهذا النحو معناه رفع اليد عن ظهور أخبار كلا الطرفين إذ ظاهر أخبار الاستظهار وجوبه وظاهر أخبار الاقتصار وجوبه أيضا ومرجع الجمع المذكور رفع اليد عن كلا الظهورين . وفيه : أن مع وجود الشاهد لا نضائق من رفع اليد عن ظهور كلا الطرفين . ومنها : أن حمل أخبار الاستظهار على الندب ليس بأولى من العكس بأن تحمل أخبار الاقتصار على استحباب المبادرة وحمل أخبار الاستظهار على التخيير والترخيص في الاستظهار . وفيه : أنه مع وجود شاهد للجمع وترجيح أحد الاحتمالين على الاخر فهو والا يكون مقتضى القاعدة التخيير على القول به بين اختيار الاستظهار وترك العبادة ، وبين الاتيان بها وترك الاستظهار فلا يتوجه اشكال ترجيح أحد الطرفين على الاخر بلا مرجح . وعن صاحب الكفاية قدس سره : « أن كثرة اختلاف أخبار الاستظهار بنفسها دليل على استحباب الاستظهار » . لكن لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل وان كان ما أفاده ليس ببعيد . والحاصل : أنه مع وجود الشاهد على الجمع لا مانع من البناء على استحباب الاستظهار وربما يقال : بأن حديث ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلى اللّه