. . . . . . . . . .
شرح
مسلم « 1 » .
القسم السادس : ما يدل على مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة إلي المرأة التي لا يكون حيضها مستقيما وهو ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين « 2 » .
القسم السابع : ما يدل على مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة إلى ذات العادة وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة « 3 » وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين « 4 » .
القسم الثامن : ما يدل على وجوب الاستظهار مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثة وهو ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة « 5 » .
القسم التاسع : ما يدل على مطلوبية الاستظهار على الاطلاق وهو ما رواه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 126
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 8
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 13
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 15
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9