تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
مسلم « 1 » . القسم السادس : ما يدل على مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة إلي المرأة التي لا يكون حيضها مستقيما وهو ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين « 2 » . القسم السابع : ما يدل على مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة إلى ذات العادة وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة « 3 » وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين « 4 » . القسم الثامن : ما يدل على وجوب الاستظهار مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثة وهو ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة « 5 » . القسم التاسع : ما يدل على مطلوبية الاستظهار على الاطلاق وهو ما رواه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 126 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 8 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 13 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9
مباني منهاج الصالحين — صفحة 152 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى