. . . . . . . . . .
شرح
يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى « 1 » .
وفي قبال هذه الطائفة الطائفة الثانية قالوا بأنها تعارض تلك النصوص : منها ما رواه يونس مرسلا والشاهد في قوله عليه السلام : « ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها : تحيضى سبعا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وكلمة « غير واحد » لا تخرجها من الآحاد إلى المتواتر .
أضف إلى ذلك أن علي بن إبراهيم الواقع في الطريق ينقل عن محمد بن بن عيسى ويحتمل أن يكون المراد منه العبيدي وحيث إنه مخدوش عندنا فالرواية تسقط عن الاعتبار من هذه الجهة أيضا وفيه تأمل .
ومنها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه والمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتستسفر إلى أن قال ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها « 3 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن المنع من الصلاة والمقاربة مختص بأيام عادتها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 1