وان كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا اشكال في بقائها على التحيض ( 1 ) وان كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا ( 2 ) .
شرح
فحكم عليه السلام بالاختيار فيظهر أنه لا اعتبار برؤية الصفرة الا أنه قد مر الاشكال في سند حديث سماعة فلاحظ .
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام فان الدم المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية وان كان صفرة .
( 2 ) قال في الحدائق : « هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟
قولان : نقل أو لهما عن الشيخ في النهاية والجمل ، والمرتضى في المصباح والثاني نقله صاحب المدارك عن عامة المتأخرين وقال في المعتبر - بعد نقل القولين المذكورين - : « والأقرب عندي أنه على الجواز » إلى أن قال :
« ويظهر من كلامه أنه قول ثالث في المسألة إلى أن قال والظاهر أن صاحب المعتبر أراد بهذه العبارة الاستحباب - كما فهمه صاحب المدارك - حيث نقل القول بالاستحباب عنه وعمن تأخر عنه والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة نقل الاخبار « 1 » .
وحيث إن منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام كان الحرى بنا ذكر الروايات الواردة والنظر فيها واستنجاح ما يحصل من مجموعها والروايات على طائفتين : طائفة تدل على وجوب الاستظهار وهي على أقسام :
القسم الأول : ما يدل على وجوب الاستظهار يوما واحدا وهو ما رواه إسحاق
هامش
( 1 ) الحدائق ج 3 ص : 216