تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
4 من أبواب الحيض من الوسائل . بدعوى أن المراد من الأيام المذكورة في النصوص أيام امكان الحيض . وفيه : أولا : أن هذا خلاف الظاهر من تلك النصوص وثانيا قد صرح في بعضها بأيام الحيض لاحظ حديث معاوية « 1 » وما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذ رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت « 2 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلى « 3 » . وثالثا : أنه قد صرح في بعض النصوص بأن الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا فتدل على عكس المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض « 4 » وما رواه محمد بن مسلم « 5 » . الأمر السادس : الاجماع نقل ادعائه عن جملة من الأعيان - كالمحقق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 107 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث : 7 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) لاحظ ص : 107