تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
ورابعا : أنه يمكن أن يقال : بأن تلك الأخبار تدل على عكس المدعى حيث إن المستفاد من بعض تلك النصوص أن الدم المرئي بعد أيام الاستظهار استحاضة لاحظ خبر إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال : ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة « 1 » فإنه لو تمت القاعدة لكان الواجب جعل الدم حيضا إلى عشرة أيام بل يستفاد من بعض النصوص أن الدم في غير أيام العادة محكوم بكونه استحاضة لاحظ ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في حديث : وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض « 2 » . السابعة : ما يدل على التميز بين دم العذرة والحيض لاحظ ما رواه زياد بن سوقه « 3 » وما رواه خلف بن حماد « 4 » بتقريب : أن امكان الحيضية اقتضى الحكم بها . وفيه : أن المستفاد من هذه الطائفة أن الشارع جعل التطويق علامة للعذرة والانغماس أمارة على الحيض ولا ترتبط بقاعدة الامكان أضف إلى ذلك حكومة أخبار الصفات على هذه الطائفة أيضا . الثامنة : ما رواه العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص : 87 ( 4 ) لاحظ الوسائل الباب 2 من أبواب الحيض الحديث : 3