. . . . . . . . . .
شرح
امرأة ذهب طمثها سنين ( سنة ) ثم عاد إليها شيء قال : تترك الصلاة حتى تطهر « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد منه أن المنشأ للحكم بالحيضية احتمال العود . وفيه أن الظاهر من الرواية أن منشأ السؤال أن عدم التحيض مدة ينافي الحيضية أم لا ؟
وبعبارة أخرى : فرض في الرواية تحقق التحيض على طبق المقرر والسؤال عن أن الفصل الزماني يضر أم لا فلا ترتبط الرواية بالقاعدة أصلا ولا مانع من معرفة الحيض ولو من طريق التمييز بالصفات .
التاسعة : ما يدل على التحيض بعد مضى أيام النفاس وهو ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس « 2 » .
بتقريب : أن الحكم بكون الدم الثاني حيضا من باب قاعدة الامكان وفيه مضافا إلى الاشكال الناشي عن كون النفاس ثلاثين يوما ، أن منشأ السؤال ، مانعية سبق دم النفاس عن حيضية الدم اللاحق ولا يرتبط بقاعدة الامكان ويضاف اليه :
أنه محكوم باخبار الصفات .
العاشرة : ما يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 3 » ولاحظ الحديث الثالث والرابع والسادس والسابع من الباب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النفاس الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 107