تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأبي عبد اللّه عليهما السلام « 1 » . بتقريب : أن المستفاد من هذه الطائفة أن مجرد احتمال الحيضية يكفى في الحكم بها شرعا وهذا عبارة أخرى عن قاعدة الامكان . ويرد عليه : أن المستفاد من هذه الروايات أنه لا فرق بين الحامل وغيرها وبعبارة أخرى : هذه الطائفة من النصوص في مقام بيان عدم التنافي بين الحيض والحمل ولا يبعد أن يكون لفظة « ربما » جيء بها للتكثير كما أن المنقول عن الشيخ أن هذه الكلمة للتكثير - كما شوهد في بعض الكلمات - . أضف إلى ذلك أن هذه الأخبار كغيرها محكومة بالنسبة إلى اخبار الصفات فلاحظ . الخامسة : ما يدل على أن الصائمة تفطر برؤية الدم فمن تلك الروايات ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذ رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال : تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولنقض ذلك اليوم « 3 » . ومنها : ما رواه أيضا عنه أيضا في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الحيض الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4