تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
إذ الأمر دائر بين جعل كل دم حيضا مستقلا وبين جعل مجموع الدماء حيضا واحدا والالتزام بتخلل الطهر بينها وبين جعل مجموع الدماء والنقاء الفاصل حيضا ولا يمكن الالتزام بشيء منها إذا لأول مناف لكون أقل الطهر عشرة بين الحيضتين المتصلتين والثاني مناف لما تقدم من أن الحيض الواحد لإنقاء في خلا له مضافا إلى أنه يلزم كون الحيض الوحد أكثر من عشرة أيام في بعض الفروض وأما الثالث فيلزم جواز كون الحيض مقدار شهر . أضف إلى ذلك أنهم ادعوا الاجماع على أنه لو دام الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيضية فلا يرتبط بقاعدة الامكان . ونقل عن الشيخ الطوسي قدس سره أن الخبرين واردان في امرأة اختلط عليها عادتها وتغيرت عن أوقاتها . الثالثة : ما يدل على أن الشارع حكم بحيضية الدم المتقدم على أيام العادة وهي جملة من النصوص منها : ما رواه سماعة « 1 » ومنها ما رواه الحسين بن بن نعيم الصحاف « 2 » بتقريب أن الدم المفروض تقدمه على العادة حكم عليه بالحيضية فيدل على اعتبار القاعدة . وبعبارة أخرى : حيث أمكن كونه حيضا جعل كذلك . ويرد عليه أن المستفاد من حديث محمد بن مسلم « 3 » أن الصفرة في أيام العادة حيض كما أن المستفاد من حديث أبي بصير « 4 » أن الصفرة المرئية
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 108 ( 2 ) لاحظ ص : 98 ( 3 ) لاحظ ص : 107 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث : 2