. . . . . . . . . .
شرح
قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويا أيها زوجها ان أراد « 1 » وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » .
وفيه : أولا : انه مضافا إلى ضعف السند في بعضها أن الظاهر من هذه النصوص فرض الدم دم الحيض وانما الكلام في الالحاق بالحيض الأول أو الثاني فلا كلام في كونه دم الحيض .
وثانيا : على فرض الدلالة والاطلاق لا بد من تقييده بما جعل أمارة على الاستحاضة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
ان دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار « 3 » وبما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس حيضا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 4 » .
الثانية : ما يدل على أن المرأة كلما رأت الدم تترك الصلاة وكلما رأت الطهر تصلى لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب « 5 » وما رواه أبو بصير « 6 » بتقريب :
أنه عليه السلام حكم بحيضية كل دم تراه إلى شهر .
وفيه : أولا : أنه على تقدير الاطلاق تكون أخبار الصفات حاكمة عليه ولا بد من رفع اليد عن اطلاقه . وثانيا : أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الامكان عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 121
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 4 ) لاحظ ص : 107
( 5 ) لاحظ ص : 120
( 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث : 3