تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويا أيها زوجها ان أراد « 1 » وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » . وفيه : أولا : انه مضافا إلى ضعف السند في بعضها أن الظاهر من هذه النصوص فرض الدم دم الحيض وانما الكلام في الالحاق بالحيض الأول أو الثاني فلا كلام في كونه دم الحيض . وثانيا : على فرض الدلالة والاطلاق لا بد من تقييده بما جعل أمارة على الاستحاضة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار « 3 » وبما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس حيضا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 4 » . الثانية : ما يدل على أن المرأة كلما رأت الدم تترك الصلاة وكلما رأت الطهر تصلى لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب « 5 » وما رواه أبو بصير « 6 » بتقريب : أنه عليه السلام حكم بحيضية كل دم تراه إلى شهر . وفيه : أولا : أنه على تقدير الاطلاق تكون أخبار الصفات حاكمة عليه ولا بد من رفع اليد عن اطلاقه . وثانيا : أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الامكان عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 121 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 107 ( 5 ) لاحظ ص : 120 ( 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث : 3