تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
الدم الخارج أيام العادة حيض مضافا إلى أنه في كثير من الموارد لا تشك المرأة في كون الدم الخارج منها حيضا الا أن يقال إن كلامه في مورد الشك . فما أفاده وادعاه من عدم الدليل على الحيضية ليس تاما أضف إلى ذلك أنه نفرض عدم الدليل على الحيضية عند الشك ، غاية ما في الباب أنه تصل النوبة إلى العمل بالقواعد المقررة فلاحظ . الأمر الخامس : جملة من النصوص بتقريب أن المستفاد من هذه النصوص أن الدم الذي ليس على عدم كونه حيضا دليل واحتمل أن يكون حيضا حكم عليه بالحيضية شرعا وهذه النصوص على طوائف : الأولى : النصوص الدالة على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة « 1 » . وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة « 2 » . وما رواه صفوان بن يحيى عي أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث : 11 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث : 3