. . . . . . . . . .
شرح
بل دقة لان الاتصال مساوق مع الوحدة والأصل يجرى في التدريجيات على ما حقق في الأصول . وثالثا : أن الاجماع المذكور في كلامه اجماع على نفس القاعدة فان اعتبار القاعدة بالإجماع .
وعن الشيخ قدس سره : الاشكال في جريان الأصل بأن الموضوع للحكم المستقر الواقعي المعلوم .
وبعبارة أخرى : هو الدم الموجود في ثلاثة أيام ولم يقع لفظ الامكان في نص من النصوص .
ويرد عليه أولا : أن الثابت في الأصول قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي الذي اخذ على نحو الطريقية .
وثانيا : أن الاجماع على فرض تماميته لا يقل عن النص والاجماع قائم على حيضية المستمر وبالاستصحاب بحرز فمن هذه الجهة لا يتوجه اشكال إلى القاعدة .
نعم ربما يقال : بأن مقتضى الاستصحاب تجاوز الدم عن العشرة ومع التجاوز لا يمكن أن يكون حيضا فلا مجال لجريان القاعدة .
لكن على تقدير تمامية دليل القاعدة نلتزم بأن المراد من الامكان غير هذه الجهة فالعمدة تمامية دليلها وعدمها وهذا هو المقام الثاني فنقول :
ما ذكر في هذا المقام أمور : الأمر الأول : الأصل وقد قرب بوجوه :
منها : أن الظاهر أن الدم الذي يقذفه الرحم هو دم الحيض فيكون من قبيل ظهور الالفاظ .
ويرد عليه أولا : أن ظواهر الالفاظ تكشف عن المرادات وقد استقر بناء العقلاء على الاخذ بها ما لم يقم دليل على خلافها والشارع الاقدس أمضى السيرة