. . . . . . . . . .
شرح
أضف إلى ذلك : أن هذه الرواية كبقية روايات الاستظهار تدل على الاستظهار بيومين أو ثلاثة ولا تنطبق على ما في المتن من البقاء على التحيض إلى تمام العشرة . مضافا إلى أن المذكور في الرواية عنوان الدم وهو أعم من الصفرة فيكون المرجع نصوص التميز بالصفات .
الثالث : ما رواه محمد بن مسلم « 1 » بتقريب : أن الميزان في هذه الرواية جعل رؤية الشيء وعلق الاغتسال على عدم رؤية شيء ومع رؤية الصفرة لا يصدق هذا العنوان .
وفيه : أنه لو سلم الاطلاق ولم نقل بانصراف الدم المذكور فيها عن الصفرة تقع المعارضة بين هذه الرواية وأخبار التميز ومقتضى تلك الروايات أن الحكم بالحيضية وعدمها ، دائر مدار وجود الصفات وعدمه ولا يبعد أن يقال أخبار الصفات حاكمة على بقية النصوص بالفهم العرفي واختصاص أخبار الصفات بخصوص مستمرة الدم مدفوع بالاطلاق .
أضف إلى ذلك أن مقتضى حديثه الاخر « 2 » أن الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا كما أن مقتضى حديث يونس « 3 » عدم الحيضية .
الرابع : قاعدة الامكان بتقريب أنه مع تحقق الامكان لا بد من الحكم بالحيضية .
والكلام في هذه القاعدة يقع تارة في معنى الامكان وأخرى في دليلها وثالثة في موردها ، فيقع البحث في مقامات ثلاثة :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 126
( 2 ) لاحظ ص : 107
( 3 ) لاحظ ص : 126