تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما « 1 » . ويدل على المدعى أيضا ما رواه أيضا قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاث ( ثة ) أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض « 2 » . وأما بالنسبة إلى من لم تستقر لها العادة فيدل على المدعى ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء . قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها « 3 » . وأما بالنسبة إلى ذات العادة فيكون الدم في العادة أمارة على كونه دم الحيض وان كانت القطنة ملطخة بالصفرة فلا اشكال في الحكم عليها بالحيضية فيما يكون في أيام العادة إذا لصفرة فيما تكون أيام العادة حيض بمقتضى النص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 107