أحدهما في العادة والاخر واجدا للصفات ( 1 ) وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة فهو استحاضة ( 2 ) .
[ الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ]
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان احتملت بقائه في الرحم استبرأت ( 3 ) .
شرح
( 1 ) والوجه واضح في جميع ما ذكر .
( 2 ) كما هو ظاهر .
( 3 ) كما هو المشهور - على ما يشاهد في كلام بعض الأصحاب - وعن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب بل عن غير واحد - على ما في كلام بعض - عدم معرفة الخلاف .
ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل « 1 » .
ويؤيد المدعى ما أرسله يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلى « 2 » .
واما حديث الكندي « 3 » فمضافا إلى ضعف السند لا يستفاد منه الا طريق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3