الفاقد في أيام العادة كان الفاقد استحاضة ( 1 ) .
وان تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضا والاخر استحاضة مطلقا ( 2 ) أما إذا لم يصادف شيء منهما العادة ولو لعدم كونها ذات عادة فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة ( 3 ) .
وان تساويا فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع فقد الصفات وعدم وقوعه في أيام العادة لا يكون وجه للحكم بكونه حيضا بل محكوم بكونه استحاضة إذ دم الاستحاضة أصفر .
( 2 ) بلا فرق بين كونه واجدا للصفات وعدمه والوجه فيه أن المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية حتى مع فقدان الصفات فلا تصل النوبة إلى مراعاة التميز .
وبعبارة أخرى : أن المستفاد من النص لزوم مراعاة أيام العادة وعدم رعاية الأوصاف مع العادة ولا تصل النوبة إليها مع تحقق العادة وان شئت قلت :
تجب مراعاة العادة قبل رعاية التميز لاحظ ما رواه ابن جرير « 1 » .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة إذا لتميز حاصل في أحدها دون الاخر .
( 4 ) التساوي في الصفات يتصور على نحوين :
أحدهما فقدان كليهما لها ثانيهما : وجدانهما لها والاشكال في الصورة الثانية
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 113