. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن أن يكون النحو الثاني من التقييد أولى بلحاظ أن قوله عليه السلام : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة » ، يكون قرينة على أن المراد من العشرة عشرة الدم وان أبيت عن الترجيح فيكفي تساوى الطرفين في انتفاء الظهور وصيرورة الكلام مجملا .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذ رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة « 1 » ، والتقريب هو التقريب والاشكال من جهة الاجمال هو الاشكال وان كانت الرواية معتبرة سندا .
ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى ، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام خ ل ) قال : تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى قلت :
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها الدم والا فهي بمنزلة المستحاضة « 2 » .
بتقريب أنه عليه السلام أمر بالصلاة عند النقاء وتركها عند رؤية الدم فلا مانع من تخلل النقاء بين أبعاض الدم الواحد .
وفيه : أنه لا يمكن الاخذ بظاهر الرواية إذ يلزم جواز كون الحيض أكثر من عشرة أيام فتحمل الرواية على الحكم الظاهري .
ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » والتقريب هو التقريب والجواب هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3