. . . . . . . . . .
شرح
الجواب .
ومنها ما رواه داود مولى أبي المعزا العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » . وتقريب الاستدلال بها على المدعى ظاهر والجواب أن الرواية ضعيفة سندا . مضافا إلى أنه يمكن أن يكون حكما ظاهريا .
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون ( هي خ ) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها « 2 » .
وتقريب الاستدلال على المدعى أن المراد من العشرة المذكورة في الرواية عشرة الطهر والا لم يكن معنى للتعجيل .
وفيه : أن الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد مضافا إلى الاجماعات المدعاة على كون أقل الطهر عشرة أيام على الاطلاق ، أضف إلى ذلك أن ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام باطلاقه لا يبقى مجالا لهذا القول المخالف للمشهور لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب العدد الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث : 1