أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين ( 1 ) أو كان كل منهما بصفات الحيض ( 2 ) أو كان أحدهما بصفات الحيض والاخر في أيام العادة ( 3 ) وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما فاقدا للصفات ولم يكن
شرح
ومثله في الدلالة ما أرسله يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام إلى أن قال : ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام « 1 » .
مضافا إلى جميع ذلك كله لزوم بعض اللوازم الفاسدة على هذا القول كما لو استمر حيض امرأة مدة طويلة بل بناء على جواز التلفيق بالساعات يمكن فرض حيض واحد فيشكل أمر طلاقها وعدتها ومثل أن لا يسقط عنها صوم ولا صلاة بأن تراه في الليل ساعة وتنقى بقية الأوقات .
فالأقوى ما ذهب اليه المشهور من أن مجموع الدمين والنقاء المتخلل حيض فان مقتضى الجمع بين حكم الشارع بأن الدم في أيام العادة حيض وحكمه بأن أقل الطهر عشرة الالتزام بأن النقاء المتخلل ملحق بالدمين والحيض مجموع الدمين والنقاء الواقع بينهما فلاحظ .
( 1 ) كما مر وقد ذكرنا أن مقتضى النص أن المتقدم بيوم أو يومين على العادة حيض وان كان صفرة .
( 2 ) وقد مر أنه يحكم على الدم بكونه حيضا إذا كان بصفات الحيض ولم يكن مانع .
( 3 ) فإنه يحكم على كليهما بالحيضية أما على الأول فمن حيث التميز بالصفات وأما على الثاني فمن حيث كونه في أيام العادة فإنه قد مر أن الدم في أيام العادة محكوم بكونه حيضا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2