فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا ( 1 ) .
[ الفصل الخامس كلما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ]
الفصل الخامس كلما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض وان لم يكن الدم بصفات الحيض ( 2 ) وكل ما تراه في غير أيام العادة وكان فاقدا للصفات فهو استحاضة ( 3 ) وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت
شرح
قلت : ان اعتبار التميز ينحل إلى اعتبارات بعدد أفراد التميز ويكون بعض أفراده علة لثبوت العادة والعادة تمنع عن اعتباره في الفرد الآخر .
وبعبارة واضحة : كل دم متصف بالصفات الخاصة يكون حيضا بمقتضى اعتبار تلك الصفات فتتحقق العادة بالتميز فالتميز علة لتحقق العادة والعادة بعد تحققها تمنع عن اعتبار التميز بالنسبة إلى بقية الافراد فالاشكال غير متوجه ، ولكن مع ذلك كله في النفس شيء والجزم بالحكم مشكل فلا بد من رعاية الاحتياط .
( 1 ) ما أفاده تام على فرض عدم الالتزام بحصول العادة بالتميز .
( 2 ) ادعى عليه عدم الخلاف تارة والاجماع أخرى وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وما رواه يونس « 2 » وما رواه معاوية بن حكيم « 3 » والحديث : 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل فان هذه النصوص كما ترى تصرح بأن الصفرة في أيام الحيض حيض .
( 3 ) الظاهر أن مفروض الكلام فيما يكون متصفا بصفة الاستحاضة ففي مثله
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 107
( 2 ) لاحظ ص : 107
( 3 ) لاحظ ص : 107