تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ( 1 ) وان كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا ( 2 ) .

[ مسألة 185 : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشرة أيام ]

( مسألة 185 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشرة أيام فإن كان الدم جامعا للصفات تحيضت به أيضا ( 3 ) والا تجرى عليه أحكام الاستحاضة ( 4 ) .

[ مسألة 186 : الأقوى عدم ثبوت العادة بالتميز ]

( مسألة 186 ) : الأقوى عدم ثبوت العادة بالتميز ( 5 ) .
شرح
فان المستفاد من هذه الرواية أن الصفرة أمارة على الاستحاضة فإذا لم يكن الدم أصفر كان أمارة على الحيض . ومن يراجع الأخبار الواردة في هذا المضمار يجد أن التقابل في كثير من النصوص بين الصفرة وغيرها فيعلم أن الامارة على الحيض الجامع بين السواد والحمرة . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ ينكشف عدم تحقق الموضوع فلا بد من القضاء حسب المقرر الشرعي . ( 2 ) لعدم دليل عليه كما هو المفروض . ( 3 ) الظاهر أن الوجه في الحكم بالحيضية اعتبار أخبار التميز فان مقتضاها الحكم بحيضية كل دم جامع للصفات بكونه حيضا الا في مورد عدم امكان الحيضية . ( 4 ) فيما دار الامر بين الحيض والاستحاضة فان مقتضى أخبار التميز أنه ليس بحيض بل استحاضة . ( 5 ) وقع الكلام بين الأصحاب في حصول العادة بالتميز وعدمه بعد حصولها