[ مسألة 184 : غير ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدأة ]
( مسألة 184 ) : غير ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدأة ان كان الدم جامعا للصفات مثل الحرارة والحمرة أو السواد والخروج بحرقة تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ( 1 ) .
شرح
قضاء صلاتها .
( 1 ) كما هو المشهور - على احتمال - والعمدة أخبار الصفات التي أشرنا إليها آنفا ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار « 1 » .
فان الظاهر من هذا الحديث أن الحرارة أمارة شرعية على الحيض والاشكال في الاستدلال بأنه لم يعلم أنه عليه السلام في مقام بيان اعتبار الصفة بل يمكن أن يكون في مقام بيان الصفة الخارجية كي يحصل العلم أحيانا ولو بضميمة بعض القرائن ، مدفوع بأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أنه عليه السلام في مقام التشريع وبيان الوظيفة وخلافه يحتاج إلى بيان كما هو المقرر في باب بيان الوظائف منهم .
ومنها : ما رواه حفص بن البختري قال « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى ( أ ) حيض هو أو غيره ؟
قال : فقال لها : ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث : 1