تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة « 1 » . ربما يقال : بأن هذه الرواية في خصوص مستمرة الدم فلا وجه للتعدى إلى غيرها . ويرد عليه : أن الظاهر من جوابه عليه السلام بيان الضابطة الكلية في جميع الموارد . وبعبارة أخرى : السؤال وارد في مورد خاص لكن الظاهر من الجواب الحكم الكلى والضابط العام . ومنها : ما رواه إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن ادخلها على أبي عبد اللّه عليه السلام فاستأذنت لها فأذن فدخلت إلى أن قال : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له : ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد « 2 » . وتقريب الاستدلال بهذه الرواية ظاهر فان الظاهر منها جعل طريق شرعي للحيض واحتمال كون المراد الارجاع إلى حصول العلم الخارجي مندفع بأن ذكر التميز بالصفات متأخر عن الارجاع إلى العادة فيعلم أن المراد بيان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3