تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ( 1 ) .
شرح
دونه خرط القتاد كما أن بقية الوجوه المذكورة في صورة وجدان الصفات ضعيفة وأما أخبار الصفات فتقتضى انتفاء الحيضية عن الفاقد لها . أضف إلى ذلك حديث أبي بصير « 1 » فإنه يدل على العدم بالصراحة ومثله في الدلالة على العدم جملة من النصوص « 2 » . وعلى الجملة : ان المسألة في صورة تأخر حدوث الدم مع فقدان الصفات لا تخلو من اشكال فالأولى فيها رعاية الاحتياط . وأما أفاده الماتن في الهامش على العروة في مسألة 15 من فصل في الحيض يباين ما أفاده في المقام فان لفظه : « وان كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا » . والحق ما أفاده هناك فإنه لا دليل على حيضية المتأخرة نعم لا يبعد أن يستفاد من رواية أبي بصير « 3 » أن الصفرة المتأخرة عن الحيض في أقل من يومين حيض . فالنتيجة : أن المتقدم على الحيض بيوم أو يومين حيض بلا فرق بين واجد الصفات وفاقدها وأما المتأخر عنه بأقل من يومين فكذلك وأما بعد يومين فمع وجدانه الصفات فحيض وإلا فاستحاضة وأما المتقدم بأزيد من يومين فمع وجدانه الصفات فهو حيض وإلا فاستحاضة . ( 1 ) للعلم بأنها لم تكن حائضا فيجب عليها ترتيب آثار الطهر كوجوب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 108 ( 2 ) لاحظ ص : 107 و 108 ( 3 ) لاحظ ص : 108