تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه سماعه « 1 » ومنها : ما رواه أبو بصير « 2 » . والوجه في التقييد رواية أبي بصير « 3 » فان مقتضى التقييد بيوم أو يومين في هذه الرواية انتفاء الحكم عن المتقدم بأزيد من هذا المقدار . وأفاد في المستمسك : بأنه لا مفهوم للرواية لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين وعلى تقدير تسليم المفهوم يكون التعليل في الموثق أظهر ومقتضى التعليل عدم الاختصاص بهذا المقدار . ويرد عليه : أنه لا وجه لرفع اليد عن المفهوم غاية ما في الباب أنه صرح يبعض مصاديق المفهوم ولا وجه لرفع اليد عن بقية مصاديقه مضافا إلى أن التحديد وجعل القانون بنفسه يقتضى النفي عن غير ما جعل موضوعا للحكم . وأما التعليل الوارد في الموثق « 4 » فلا وجه لتقديمه بل الامر بالعكس بأن نقيده بيوم أو يومين . ولا يخفى : أن المذكور في رواية أبي بصير « 5 » عنوان الصفرة وقد فرض في الفرع الأول كون الدم واجدا للصفات فلا وجه للتقييد برواية أبي بصير . الثاني : ما لو رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين فاقدا للصفات فإنه يحكم عليه بالحيضية ، وعن المدارك : أنه لا يحكم على الفاقد للصفات بالحيضية لعموم نفى الحيضية عن فاقد الصفات .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 108 ( 2 ) لاحظ ص : 108 ( 3 ) لاحظ ص : 108 ( 4 ) لاحظ ص : 108 ( 5 ) لاحظ ص : 108