تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أو قبلها ( 1 ) أو بعدها ( 2 ) بيوم أو يومين ( 3 ) وان كان أصفر رقيقا فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه الاتفاق في الجملة وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواة سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة « 1 » . ومنها : ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف « 2 » . ( 2 ) بان لم تره . في العادة ورأته متأخرا ادعى عليه الاجماع مع وجدان الصفات بل مطلقا . ( 3 ) أفاد سيد العروة في عروته : « أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها » ولكن الظاهر أن الحق ما أفاده في المتن لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض « 3 » . ( 4 ) تستفاد مما أفاده في المتن فروع أربعة : الأول أنه لو رأت الدم قبل أيام العادة بيوم أو يومين وكان بصفات الحيض تجعلها حيضا وعليه الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 98 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 98