وغيره ( 1 ) .
وان كان الأحوط ، استحبابا ، عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر ( 2 ) .
[ مسألة 137 : إن عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه ]
( مسألة 137 ) : ان عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع الكلام بينهم فان المنقول عن جماعة القول بالاطلاق وعن جامع المقاصد اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب وعن القواعد والايضاح والذكرى وغيرها اعتبار الخروج من الموضع المعتاد .
وقد ذكرنا في بحث ناقضية البول : أن الانصاف يقتضى عدم الالتزام بناقضية ما يخرج من البول بالطرق المتداولة في العصور الأخيرة والمقام كذلك ولكن التقييد بخصوص ما يخرج من المخرج الطبيعي خلاف الاطلاق المستفاد من الأدلة ومع الشك في الصدق يحكم بالعدم .
( 2 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 3 ) قال في الحدائق : « الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب - كما نقله جماعة منهم - في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الخ » .
وأما الرجوع إلى الامارات عند الاشتباه فتدل عليه جملة من النصوص :
منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة