. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المنى وفيه الغسل الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل الا في الماء الأكبر « 2 » .
مضافا إلى أن تحقق الجنابة ووجوب الغسل بخروج المنى في الجملة من الواضحات .
ثم : ان المحكي عن جماعة عدم الفرق بين الرجل والمرأة وعن محكي المعتبر والمدارك دعوى اجماع المسلمين عليه وعن المقنع « انه ان أنزلت فليس عليها غسل » وتدل على عدم الوجوب جملة من النصوص :
منها ما رواه عمر بن اذينة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها غسل « 3 » .
ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل ؟ فقال : ان أصابها من الماء شيء فلتغسله فليس عليها شيء الا أن يدخله قلت : فان أمنت هي ولم يدخله ؟
قال : ليس عليها الغسل « 4 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلنى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 21
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 18