تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
. . . . . . . . . .
شرح
من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن « 2 » . وفي قبال هذه النصوص عدة نصوص تدل على الوجوب : منها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 20 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 19 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 9 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى