تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وان لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء ( 1 ) .

[ مسألة 139 : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ]

( مسألة 139 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان : الأولى : أن يكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة اجمالا وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة في الصلاة ( 2 ) نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها ( 3 ) . الثانية : أن لا تكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة اجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ( 4 )
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدم الجنابة كما هو ظاهر . ( 2 ) وذلك لتنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى أطرافه وعدم جريان الأصل . ( 3 ) للعلم الإجمالي أيضا إذ يعلم بوجوب واحد من الغسل والوضوء فلا بد من الجمع بين الامرين . ( 4 ) فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجنابة ويترتب عليه تكليف نفسه بأن لا يغتسل ويكتفى في صلاته بالوضوء ويدخل المسجد وهكذا كما أنه يجوز للغير أن يقتدى به .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 14 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى