تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ومع انتقاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا ( 1 ) وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور ( 2 ) .

[ مسألة 138 : من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ]

( مسألة 138 ) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ( 3 ) ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ( 4 ) دون ما يحتمل سبقها عليها وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ( 5 ) وان كانت الإعادة لها أحوط استحبابا ( 6 )
شرح
المني . فالنتيجة . ان الحق ما افاده الماتن والدليل عليه حديث ابن جعفر . ( 1 ) قد ظهر الوجه فيه . ( 2 ) والوجه فيه حديث ابن أبي يعفور « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية أن الفرق بين المريض والصحيح بالدفق وعدمه فالجمع بين هذا الحديث وحديث ابن جعفر « 2 » التفصيل بين الموردين بما في المتن فلاحظ . ( 3 ) والوجه فيه ظاهر فإنه يعلم بجنابته والجنب يجب عليه الغسل . ( 4 ) إذ يعلم بطلانها لأجل الجنابة . ( 5 ) فان مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بصحة الصلاة ما دام لا يقطع بالخلاف فلا اثر للاستصحاب . وعن المبسوط : « وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع وعلل بالاحتياط » وهو كما ترى . ( 6 ) لاستحباب الاحتياط .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 12 ( 2 ) لاحظ ص : 11
مباني منهاج الصالحين — صفحة 13 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى