ومع انتقاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا ( 1 ) وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور ( 2 ) .
[ مسألة 138 : من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ]
( مسألة 138 ) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ( 3 ) ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ( 4 ) دون ما يحتمل سبقها عليها وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ( 5 ) وان كانت الإعادة لها أحوط استحبابا ( 6 )
شرح
المني .
فالنتيجة . ان الحق ما افاده الماتن والدليل عليه حديث ابن جعفر .
( 1 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 2 ) والوجه فيه حديث ابن أبي يعفور « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية أن الفرق بين المريض والصحيح بالدفق وعدمه فالجمع بين هذا الحديث وحديث ابن جعفر « 2 » التفصيل بين الموردين بما في المتن فلاحظ .
( 3 ) والوجه فيه ظاهر فإنه يعلم بجنابته والجنب يجب عليه الغسل .
( 4 ) إذ يعلم بطلانها لأجل الجنابة .
( 5 ) فان مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بصحة الصلاة ما دام لا يقطع بالخلاف فلا اثر للاستصحاب . وعن المبسوط : « وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع وعلل بالاحتياط » وهو كما ترى .
( 6 ) لاستحباب الاحتياط .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 12
( 2 ) لاحظ ص : 11