تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : إذا أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها غسل « 2 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل « 3 » قال في الحدائق : « الأقرب عندي خروج هذه الأخبار مخرج التقية » . لكن هذا الحمل خلاف القاعدة إذ لم يثبت خلاف العامة بل نقل المعلق على المتن في الهامش عن الشوكاني انه بعد أن ذكر حديث خولة بنت حكيم إلى أن قال : يدل الحديث على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الانزال وهو اجماعي الا ما يحكى عن النخعي » وعليه ينعكس الامر بأن ما دل على عدم الوجوب خلاف التقية لكن الوجوب كأنه اتفاقي بين الأصحاب فلا اشكال . ثم : ان مقتضى تقييد المطلق بالمقيد التفصيل بين الخروج عن شهوة والخروج عن غير شهوة لاحظ حديث إسماعيل بن سعد « 4 » فان مقتضى الشرطية التفصيل الا أن يثبت الاطلاق بالإجماع وعدم الخلاف واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) لاحظ ص : 9