تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى جملة من الاعلام عليه الاجماع - على ما نقل عنهم - . وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلى حتى تنقضى أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت « 1 » . ومنها ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث : وكل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض « 2 » . ومنها : ما رواه معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض وهي في أيام الحيض الحيض « 3 » . ومنها : الحديث : 7 و 9 من الباب الرابع من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ . وعن جامع المقاصد : دعوى تواتر الاخبار عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الاقراء . وأما عموم الامر بالقعود عن الصلاة أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها في الحكم الواقعي للحيض لا في التحيض بالرؤية . وان شئت قلت : لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6