في الزمان خاصة دون العدد بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة فالعادة وقتية خاصة ( 1 ) .
وان اتفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وفي آخر الشهر الثاني فالعادة عددية فقط ( 2 ) .
[ مسألة 183 : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ]
( مسألة 183 ) : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم
شرح
( 1 ) وقع الكلام فيه بين الاعلام والوجه فيه : ان الموثقة لا تشمله فإنها تشمل الوقتية العددية كما أنها تشمل العددية فقط واما الوقتية فليست مشمولة لها بل بمقتضى مفهوم الشرط يلزم أن تلك الأيام ليست أيام حيضها وأما المرسل فالمستفاد منه أيضا كذلك فان قوله عليه السلام : « فان انقطع الدم لوقته » إشارة إلى العدد كما هو ظاهر مضافا إلى عدم اعتبار المرسل سندا ولفظ غير واحد يصدق على المتعدد ولا يلزم في صدقه تحقق الكثرة في النقل وأما عدم القول بالفصل بين العددية والوقتية فغايته تحقق الاجماع فالأولى أن يستدل به فإنه نقل عن المستند دعوى الاجماع واثبات الاجماع التعبدي في غاية الاشكال .
وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام : أن الميزان معرفة أيام حيضها وهذا المعنى يحصل بالتكرر مرتين ولم يقع في النص عنوان العادة كي يتوقف ترتيب الاحكام على صدق هذا العنوان .
مضافا إلى أن العادة من العود ويحصل هذا المفهوم بالتكرر مرتين . أضف إلى ذلك كله السيرة الجارية . ومع ذلك كله في النفس شيء والاحتياط طريق النجاة ومقتضى مفهوم الشرطية في الموثقة عدم تحققه في غير العددية فالامر مشكل .
( 2 ) كما هو ظاهر الموثق .